» بادر في الحجز للتقويم المكتبي 2011      » مسابقة الحوراء القرآنية الثانية      » الإعتكاف السابع       » مسابقة المجتبى الثقافية 4 || المنافسة حُسمــت || الليلة الثالثة      » مسابقة المجتبى الثقافية 4 || المنافسة التي لم تحسم بعدُ || الليلة الثانية      » مسابقة المجتبى الثقافية 4 || المنافسة التي لم تحسم بعدُ || الليلة الأولى      » جدول مسابقة المجتبى 4      » حفل تكريم طلبة التعليم الصيفي 2010      » شارك في برنامج: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ      » سجل بفريقك في مسابقة المجتبى الرمضانية     
كل عاام
المركز في سطور
دستور المركز
المجلس الإداري
القسم النسائي
أنشطة وفعاليات
أشبال المركز
لجان المركز
استبيانات
ألبوم الصور
الوسائط المتعددة
شاركنا بمقال
راسلنا
مسابقات و رابحون
في الصحافة
الخط الساخن
مواقع صديقة
أرقام الحساب
المقالات
بيانات
كشكول
انتخاباتنا
فرقة الجنان الإنشادية
مقالات مختارة
علي عبد علي
أحـــــــاســـي...
السيد جابر الشهركاني
دعونا نسأل (...
إبراهيم عباس
لنتحالف من أجل...
عقيل عبد الرسول
فن وآداب الحوار
صورة عشوائية
دورة التكليف السادسة 2009م
دورة التكليف السادسة 2009م
دستور المركز
 
النظام الأساسي للمركز التعليمي والثقافي
 
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}

صدق الله العظيم
 
الباب الأول:هوية المركز
المادة (1):
المركز التعليمي الثقافي، مشروع إسلامي أهلي، يرعى مشاريع التعليم الديني لكافة أفراد المجتمع، ويهدف إلى الاهتمام بتعليم أبناء المجتمع أمور دينهم ، وتحصينهم من كل مزالق التحديات الراهنة، ليمتثلوا بواجباتهم الإنسانية الدينية على أحسن وجه ممكن، ويهتم بغرس المبادئ والقيم الدينية الأصيلة في نفوس الجيل الصاعد، ويسعى لانتشالهم من براثن الظلام والضلال، ويحث أبناء المجتمع على تحمل مسؤولية الدعوة للإسلام بالطرق السليمة والمشروعةوذلك من خلال الانقياد التام لأوامر الله سبحانه وتعالى، عبر الرؤية التي يجسدها علماء الإسلام ومراجعه المعتبرون.
                                                      
المادة (2):
الموقع:
مقر المركز التعليمي الثقافي ومركز إدارته هو قرية عالي مملكة البحرين.
                                
المادة (3):
التأسيس:
تأسس المركز التعليمي الثقافي في 31/5/2003م الموافق 29 ربيع الأول 1424هـ
 
المادة (4):
الرؤية:
وصول المركز إلى مستوى ريادي في بث القيم والمبادئ ونشر التعاليم الفكرية الدينية بالرؤى الإسلامية الأصيلة من اجل الارتقاء بمستوى الوعي الإسلامي لدى أبناء المجتمع.
                  
المادة (5):
الرسالة:
العمل على رعاية مكتسبات ومصالح أبناء المجتمع وفق الرؤية الإسلامية، وذلك من خلال تأهيل طاقات المجتمع وتفعيلها لاسيما الشابة منها ، وتأصيل المبادئ والقيم الإسلامية، ونشر وبث المعارف والتعاليم الإلهية، التي آمن وتعهد المركز التعليمي الثقافي بالتمسك بها.


المادة (6):
المبادئ:
من أهم مبادئ المركز التعليمي والثقافي:
1.      الالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة المستقاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وفق مدرسة أهل البيت (ع).
2.      الإيمان والالتزام بمرجعية الفقهاء العدول والعلماء المعتبرين.
3.      الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية .
4.      الالتزام بالمقررات العامة التي يقرها مجلس الإدارة للمركز التعليمي الثقافي.
                                                                                          
المادة (7):
الأهداف:
1.      إيصال أفراد المجتمع إلى نحوٍ من الكمال الفكري والروحي السليم.
2.      زرع بذور المحبة والإخاء والترابط فيما بين أبناء المجتمع.
3.      لمّ الصف والتعامل بحكمة وروية مع كل ما من شأنه زرع الفتنة وزعزعة القيم الدينية.
4.      بلورة الرؤى الإسلامية وتأصيل الوعي الديني.
5.      رقي ونمو  الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية.
6.      العمل على بث الوعي الديني والاجتماعي والخلقي والتربوي والصحي في القرية.
7.      الاهتمام بتعليم النشء من كلا الجنسين الأمور الدينية (العبادات، الأحكام الدينية،والعقائد، سير الصالحين والأبطال وقادة المسلمين).
8.      مساعدة الطلبة في دراستهم الأكاديمية وحثهم وتشجيعهم على طلب العلم في شتى المجالات.
9.      مساعدة الطلبة وتحفيزهم على طلب العلم والمعرفة من خلال البحث والمطالعة.
10. تفعيل النشاط التعليمي والثقافي من خلال إقامة الاحتفالات،والندوات والمحاضرات والمسرحيات الاجتماعية الهادفة، والمسابقات والمعارض.
 
المادة (8):
الوسائل:
من أهم الوسائل لتحقيق أهداف المركز :
1.      إعداد برامج هادفة وفق الرؤى والأسس العامة المقرة
2.      التواصل مع أبناء المجتمع من خلال اللقاءات والزيارات وكافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
3.      التنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة ،والشخصيات الفاعلة بما يخدم العمل الإسلامي للمنطقة على أسس دينية قيمية.
4.      تنظيم الدروس وورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الكوادر.
5.      إصدار النشرات والمرئيات والسمعيات التي تنسجم مع متطلبات الواقع المعاصر،وذلك وفق الرؤية الإسلامية.
6.      تنظيم المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمسابقات والمسرحيات الهادفة
7.      مساعدة الطلبة وتحفيزهم على طلب العلم والمعرفة.
8.      تحريك كل آلية من شأنها تحقيق الأهداف في ظل أطر ومبادئ وقيم المركز التعليمي الثقافي.
 
 
الباب الثاني: العضوية
المادة (9):
يحق لكل فرد من أبناء المجتمع يؤمن بمبادئ المركز وأهدافه، أن يكون عضواً في المركز إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في هذا النظام الأساسي.
 
المادة (10):
شروط العضوية واستمراريتها في المركز التعليمي الثقافي:
1.      الإيمان بالمنهج الإسلامي والالتزام بأصالة فكره والعمل على طبقه.
2.      الالتزام بخط العلماء.
3.      أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4.      ألا يقل العمر عن ثمانية عشرة (18) عاماً ميلادية.     
 
المادة (11):
 تنقسم العضوية في المركز التعليمي الثقافي إلى ثلاث فئات وهي:
أولاً: العضو العامل:
هو العضو الذي يتمتع بكافة الحقوق من ترشيح أو تصويت أو انتخاب.
ثانياً: العضو المشارك:
هو الذي يكون فيه سن العضو أقل من 18 سنة ميلادية وله جميع الحقوق عدا الترشيح والانتخاب والتصويت.
ثالثاً:العضو الفخري:
تمنح العضوية الفخرية لمن يرى مجلس الإدارة منحه إياها من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للمجتمع،والقرية على وجه الخصوص،سواء كانت هذه الخدمات مادية أو معنوية. وتمنح هذه العضوية من قبل مجلس الإدارة،ولا يتمتع العضو الفخري بحقوق الترشيح أو التصويت أو الانتخاب.
 
المادة (12): 
على كل فرد يرغب في الانضمام إلى عضوية المركز التعليمي الثقافي أن يتقدم بطلب إلي أمين سر مجلس الإدارة، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه على أن يشعر المتقدم بذلك.
 
المادة (13):  
 يجب على العضو القيام بما يلي :
1.         الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية.
2.         سداد رسوم الانضمام والاشتراك.
3.         السعي لتحقيق أهداف المركز .
4.         حضور اجتماعات الجمعية العمومية لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
5.         تقديم العون اللازم وتقديم المشورة والنقد البناء.
6.         المبادرة بالعمل والدخول في أنشطة المركز.
7.         السعي في الحفاظ على سمعة المركز.
 
المادة (14):
يحق للعضو ما يلي
1.         حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
2.         الحصول على نسخة من النظام الأساسي للمركز.
3.         الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها المركز لأعضائه.
4.         الحصول على ما يصدره المركز من نشرات ومطبوعات .
5.         الأولوية في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز .
6.         ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
 
المادة (15):
يجوز لمجلس إدارة المركز اتخاذ الجزاءات بحق العضو الذي تثبت مخالفته لنظم ولوائح المشروع ويكون ذلك على النحو التالي:
1.            التنبيه.
2.            الإنذار.
3.   الفصل.
المادة (16):
تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
1.    فقدان شرط من شروط العضوية.
2.    الاستقالة أو الانسحاب.
3.    الفصل.
 
المادة (17):
 يجوز لمجلس إدارة المركز فصل العضو في الحالات التالية:
1.    إذا أخل بالنظام الأساسي للمركز أو لوائحه الداخلية.
2.    إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة.
3.    إذا اختلس من أموال المركز.
4.    الإساءة للمركز بأي وسيلة كانت
 ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدوره بعد سماع أقواله.
 
المادة (18):
يجوز للعضو المفصول التظلم على قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية قرارا نهائيا.
 
المادة (19):
 
للعضو الحق في استرجاع عضويته بعد إقرار إدارة المركز بانتفاء سبب زوالها.
 
الباب الثالث: الجمعية العمومية
 
المادة (20):
الجمعية العمومية تمثل قوة كبيرة داعمة للمركز في إنطلاقته وإستمرارية حركته، وتتكون من كافة الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للمركز.
 
المادة (21):
1.    تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا واحدا في كل عام خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، في موعد يحدده مجلس الإدارة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن شهر واحد.
2.    يحدد جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة ويرسل مرفقا مع الدعوة الموجهة للأعضاء.
3.      يجوز لمجموعة لا تقل عن ربع أعضاء الجمعية العمومية أن تطلب إدراج أو حذف أي موضوع تراه مناسبا.
 
المادة (22):
1.       يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الاغلبية المطلقة (50%+1) وإلا أجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز الأسبوعين.              
2.    يكون اجتماع الجمعية العمومية المؤجل صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة وإذا لم ينعقد أنعقد تلقائيا – بعد مرور ساعة من موعد الجلسة - بمن حضر من الأعضاء.
 
المادة (23):
تعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الحالات التالية :
1.         تقدم نصف أو أكثر من أعضاء الإدارة أو الجمعية العمومية باستقالتهم.
2.         طلب من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
3.         طلب ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
 
المادة (24):
(حقوق الجمعية العمومية)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري في المواضيع التالية:
1.         المصادقة على جدول أعمال الجلسة .
2.         مناقشة التقريرالإداري لمجلس الإدارة.
3.         اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية
4.         طرح الثقة عن مجلس الإدارة.
5.         انتخاب مجلس إدارة جديد .
6.         تقديم الاقتراحات والانتقادات البناءة  .
 
الباب الرابع: مجلس الإدارة
المادة (25):
1.    مجلس الإدارة هو المسئول الأول عن تنفيذ خطط السياسة العامة للمركز التعليمي والثقافي، ويتولى القيام بالأعمال الآتية:
2.      إقرار الإطار العام للسياسة العامة للمركز التعليمي والثقافي.
3.  إدارة شؤون المركز التعليمي والثقافي ومتابعة السياسة العامة والبرامج والأنشطة والفعاليات التي يقرها مجلس الإدارة.
4.      وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز التعليمي والثقافي على  ضوء نظامها الأساسي.
5.      تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة للمركز التعليمي والثقافي.
6.      المساهمة في وضع السياسة العامة للموارد المادية والمالية لتمويل المركز وطرق وأساليب الصرف.
7.      إقرار المناهج التعليمية وطريقة تنفيذها.
8.      مطالبة اللجان بإعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية مع المستندات المؤيدة لذلك.
9.      ينتخب بالاقتراع السري مجلسا أعلى للإشراف العام على المركز وتوجيهه على أن يتمتع أعضاؤه بالعضوية الفخرية حسب المادة (11).
 
المادة(26):
لا عبرة بأي رأي ولو كان محل توافق الجميع إذا كان مخالفا للحكم الشرعي .
 
المادة(27):
يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين (قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى)ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
 
المادة (28):
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:-
1.      أن يتوافر فيه الشرط الأول من شروط العضوية المذكورة في المادة (13).
2.      أن يتجاوز عمره 21 عاما ميلادية عند الترشح.
3.      أن يكون ذا كفاءة أو حضور فاعل في المجتمع.
المادة (29):
يوزع مجلس الإدارة مباشرة على أعضائه مسئولياته حيث ينتخب الرئيس و نائب الرئيس بالاقتراع السري، وبالتوافق لباقي المسؤوليات ،كأمين السر،مساعد أمين السر،الأمين المالي، مساعد الأمين المالي،مسئول الشؤون الاجتماعية والإرشادية، مسئول شؤون التعليم، مسئول شؤون البرامج الدينية والثقافية، مسئول شؤون التوعية والإعلام والعلاقات العامة، وخمسة أعضاء إداريين.
المادة(30):
مهام مجلس إدارة المركز(وإدارة قسم النساء) كما يلي:
أولاً: الرئيس :
1.        يعتبر المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة لإدارة المركز التعليمي الثقافي.
2.        يرأس اجتماعات مجلس الإدارة.
3.        التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي.
4.        الحق في دعوة الأعضاء للاجتماعات الطارئة.
5.        يشارك في وضع الخطة العامة للعمل.
6.        يمثل اللجنة أمام الجهات الأهلية والرسمية أو ينوب من له الأهلية في ذلك عند إقتضاء الحاجة.
7.        التوقيع على محاضر الجلسات مع أمين السر.
8.        المسئول الأول عن متابعة جميع اللجان والإشراف عليها ودعوتها للاجتماع إذا دعت الحاجة.
9.      متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
 
ثانياً: نائب الرئيس:
1.      يتولى نائب الرئيس (المديرة المساعدة في قسم النساء) جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للرئيس/ (للمديرة) أثناء غيابه أو بتخويل منه حال حضوره.
2.      يتابع أعمال اللجان الفرعية والتنسيق بينها وحضور اجتماعاتها إذا رأى ذلك.
       
ثالثاً:أمين السر:
1.      إعداد جدول الأعمال ودعوة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع.
2.      تدوين محاضر الجلسات وتوقيعها مع الرئيس.
3.      الإشراف على جميع الأعمال الكتابية والملفات والسجلات الخاصة بالمركز.
4.      استلام الاقتراحات والمشاكل والرسائل من رؤساء اللجان والأعضاء وإدراجها في جدول أعمال المجلس لدراستها.
5.      إعداد أذونات الصرف حسب قرار مجلس الإدارة ورفعها للأمين المالي.
رابعاً: الأمين المالي:
1.      يعتبر المسئول الأول عن إدارة الأموال ومسك دفاتر الحسابات والإيرادات والمصروفات.2.      كتابة وصية شرعية واضحة مع الاشهاد عليها، تدل على ملكية المركز للأموال المستودعة في حوزة الأمين المالي.
3.      يقوم بفتح حساب في أحد البنوك في مملكة البحرين في حالة السماح بذلك أو يدعها لديه في صندوق خاص ويوصي أهله بذلك ويوضع الوصية مع الأموال في الصندوق ونسخة منها في ملف الاجتماعات لدى أمين السر.
4.      يكون مسئولا عن جمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء وأفراد المجتمع والمؤسسات الخيرية مع اللجنة وإيداعها في البنك أو في الصندوق.
5.      يقوم بصرف ما يتقرر صرفه للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها اللجان وتقره الإدارة بموجب إذن موقع عليه من قبل الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما في حالة غيابهما.
6.      تقديم تقرير مالي كل 3 أشهر لمجلس الإدارة .
 
خامساً:العضو الإداري :
1.      يترأس العضو الإداري لجنة من اللجان التي يقرها مجلس الإدارة.
2.      يكون همزة الوصل بين الإدارة ولجنته ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن أنشطة اللجنة.
3.      له حق الاشتراك في لجنتين فقط.
4.      يعمل على تنشيط لجنته حسب اختصاصها.
5.      في حالة عدم وجود لجنة يترأسها يكون مساعداً في إحدى اللجان.
6.      يضع اللائحة الداخلية للجنة التي يترأسها مع أعضاء لجنته.
7.      يختار أعضاء اللجنة ممن لهم السيرة الحسنة ويعرض أسمائهم على مجلس الإدارة من أجل إقرارها والتصديق عليها ثم يعلمهم بذلك.
 
المادة(31):
يجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل إلا إذا دعت الضرورة إلى خلاف ذلك.
 
المادة (32):
يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً في إحدى الحالات الآتية:
1.      في حالة تغيبه 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات منفصلة في الدورة الواحدة بدون تقديم عذر موجّه، على أن يلي التغيب الثاني في الحالة الأولى والخامس في الحالة الثانية تنبيه كتابي.
2.      إذا طلب ثلثي أعضاء المجلس بشرط الاستماع إلي رأيه مسبقا.
 
الباب الخامس: المجلس الاستشاري الفخري
المادة (33):
يعين مجلس الإدارة مجلسا باسم: المجلس الاستشاري الفخري، يهدف إلى الإشراف العام على المشروع وتقديم الاستشارات اللازمة لإدارته، ويتكون على النحو التالي:
1.      ثلاثة أعضاء من علماء الدين العاملين العارفين بالعلوم الإسلامية
وبمقتضيات العصر وقضايا الساعة وذوو المكانة البارزة في المجتمع.
2.      ثلاثة أعضاء من الأساتذة والفضلاء من أبناء المجتمع ممن عرف عنهم التزامهم الديني ومستواهم العلمي وذوو الوجاهة الاجتماعية المرموقة في المجتمع.
 
المادة (34):
دورة المجلس الفخري هي دورة مجلس الإدارة الذي عينه.
 
المادة (35):
يشترط في عضو المجلس الاستشاري الفخري أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (32).
 
المادة (36):
المجلس الاستشاري الفخري يتولى الإشراف والتوجيه العام لتحقيق أهداف المشروع، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم من صلاحيات مجلس الإدارة تكون لهذا المجلس الاختصاصات الآتية :-
1.      الاطلاع على الخطة السنوية قبل إقرار مجلس الإدارة لها، لإبداء وجهة النظر فيها.
2.      الاطلاع على برنامج حركة كل لجنة من لجان المركز.
3.      عقد جلسة كل 3 أشهر مع مجلس الإدارة للتشاور في حركة المركز.
4.      رفع تقييم كل 3 أشهر لحركة المركز من قبل المجلس الاستشاري يقدم إلى مجلس الإدارة متضمناً الاقتراحات والتوصيات .
5.      الاشراف العام على مختلف أنشطة المركز للتأكد من سلامة أداء العمل ومطابقته للشريعة الإسلامية الغراء وللنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية المعتمدة.
6.      اقتراح البرامج الدينية والثقافية المناسبة، بما يؤدي لتحقيق أهداف المركز بصورة أفضل.
7.       الإسهام في تشكيل الرؤية المستقبلية للمركز، وتحديد الأهداف الإستراتيجية التي يطمح إلى تحقيقها.
8.      التوجيه العام في الأمور المهمة التي ترتبط بوحدة أبناء القرية وانسجامهم، أو بوحدة العمل الاجتماعي الإسلامي وحركة المجتمع من أجل الهدى والإصلاح.
9.      تقديم الرأي والمشورة في كل الأمور والمسائل التي تحال إليه من مجلس الإدارة.


الباب السادس: مالية المشروع
 
المادة (37):
تتكون الموارد المالية لمشروع النشاط التعليمي والثقافي من المصادر الآتية:
       1.         التبرعات والمساعدات والاشتراكات المالية من الأفراد.
       2.         الهبات والتبرعات من المؤسسات الخيرية والخاصة.
       3.         الأرباح والفوائد الناتجة من استثمار الأموال التي يتم تحصيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والمباحة في مملكة البحرين.
 
المادة (38):
تبدأ السنة المالية لمشروع النشاط التعليمي والثقافي من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وعلى اللجنة والأمين المالي إعداد تقرير عن الميزانية الختامية قبل نهاية يوم السادس عشر من ديسمبر وإعداد ميزانية السنة المقبلة.
المادة(39):
الحوافز و المكافآت المادية للأعضاء تعطى بحسب تقدير مجلس الإدارة وموافقته.
 
الباب السابع: اللجان
المادة(40):
يحق لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم وتجدد اختصاصاتهم،ويجوز للجان أن تستعين بمن تراه مناسباً بعد موافقة مجلس الإدارة. كما يحق لمجلس الإدارة أن يلغى بعض اللجان القائمة إذا إرتأى ذلك.
 
المادة(41):
 تتبع مجلس الإدارة 6 لجان دائمة هي: لجنة التعليم، لجنة البرامج الدينية والثقافية، لجنة التوعية والإعلام والعلاقات العامة، اللجنة المالية، اللجنة الاجتماعية والإرشادية. وتكون مهام وصلاحيات كل لجنة من هذه اللجان كما تنص عليه لائحتها الداخلية المرفقة مع هذا النظام الأساسي.
 
المادة(42):
 تتكون اللجان الدائمة من 5 10 أعضاء أو حسب ما تقتضيه الحاجة، يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة، عضو مجلس الإدارة ذو الشأن، ويصادق عليهم من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع التالي.
المادة (43):
 يشترط في عضو اللجنة ما يشترط في العضو العامل في هذا النظام.
 
المادة(44) :
يعتبر عضو اللجنة مفصولاً في حالة تغيبه 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات منفصلة، بدون تقديم عذر مقبول لمسؤول اللجنة وبعد لفت نظره على أن تؤخذ موافقة مجلس الإدارة على ذلك.
 
المادة (45):
 تجتمع اللجان الفرعية مرتين في الشهر على أقل تقدير، ولمسؤول اللجنة أو نصف أعضائها الحق في الدعوة لاجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة لذلك،وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء (ضمنهم المسؤول)وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب مسؤول اللجنة.
 
المادة (46):
(مهام مسؤول اللجنة /(مسؤولة اللجنة)
1.      مسؤول اللجنة هو المسئول الأول عن أعمالها أمام مجلس الإدارة،ومهامه:
2.      يختار أعضاء اللجنة ويقدم أسمائهم لمجلس الإدارة للتصديق عليها وإقرارها.
3.      افتتاح اجتماعات اللجنة.
4.      يرأس ويدير اجتماعات اللجنة.
5.      يشارك أعضاء لجنته في وضع خطتها وتقديمها لمجلس الإدارة.
6.      يتابع تنفيذ الخطط والمشاريع التي تم وضعها.
7.      يكون المسئول عن تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن سير لجنته كل 3 شهور متتالية.
 
الباب الثامن: تعديل الدستور
المادة (47):
‌أ-         يعدل الدستور عند طلب أغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية .
‌ب-      لا يجوز تعديل المواد التي تؤكد التزام المركز بمبادئه وقيمه الدينية وبرسالته الإسلامية.
 
الباب التاسع: حل المشروع
المادة (48):
يجوز للجمعية العمومية حل المركز بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع استثنائي ب – تكلف الجمعية العمومية لجنة بتصفية ممتلكات المركز، وتسلم للمجلس الاستشاري الفخري لاتخاذ ما يراه مناسبا.   


اللائحة الداخلية للجنة التعليم
المادة (1) :
رئيس اللجنة هو عضو مجلس إدارة المركز، مسؤول شؤون التعليم.
المادة (2):
 أهداف اللجنة:
1.      تهدف إلى بث ونشر المبادئ والعلوم الدينية والتشريعية وزرع القيم والمبادئ الأخلاقية في نفوس الفتية والشباب من خلال تدريسهم وتعليمهم العلوم الدينية من أجل تكوين جيل مؤمن بالله، ملتزم بدينه.
2.      تشجيع الشباب وتحبيبهم لدراسة العلوم الدينية والتمسك بالأمور الدينية والخلقية.
3.      تشجيع الشباب على الاهتمام بالتحصيل الدراسي المدرسي ومساعدتهم في اكتساب العلوم الأكاديمية المدرسية.
المادة(3):
1.       المهام الأساسية للجنة التعليم:
2.      وضع الخطة السنوية وعرضها على مجلس الإدارة للتصديق عليها.
3.      اقتراح المناهج التعليمية وعرضها على مجلس الإدارة للتصديق عليها.
4.      اقتراح قائمة بأسماء المدرسين وعرضها على مجلس الإدارة للتصديق عليها.
5.      توزيع المناهج على المدرسين حسب مستوياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم ومتابعتهم.
6.      عمل ملف لكل مدرس يحتوي على السيرة الذاتية لمتابعته.
7.      تدريب المعلمين على إدارة التعليم الديني وكيفية التعامل مع الطلبة.
8.      تسجيل الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الديني وعمل ملف لكل طالب.
9.      إرسال رسائل لولي أمر الطالب لأخذ موافقته على التحاق ابنه بالدراسة.
10. تحديد رسوم الدراسة وتسليمها للأمين المالي.
11. توزيع الطلبة حسب مستوياتهم ودرجاتهم العلمية إلى مجموعات على المدرسين.
12. التعاون والتنسيق مع اللجان الأخرى.
13. مهام أخرى تسند إليها من قبل الإدارة
المادة (4):
يجوز أن يستعين رئيس لجنة التعليم بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.


اللائحة الداخلية للجنة المالية
المادة (1):
 رئيس اللجنة هو عضو مجلس إدارة المركز التعليمي الثقافي،الأمين المالي،ونائبه في اللجنة هو عضو مجلس الإدارة،مساعد الأمين المالي.
المادة (2):
 أهداف اللجنة:
إيجاد طرق للتمويل الذاتي لمشروع المركز التعليمي والثقافي بالقرية من خلال اقتراح وتنفيذ مشروعات التمويل الذاتي.
المادة (3):
 المهام الأساسية للجنة:
1.      مساعدة الأمين المالي في جمع التبرعات والاشتراكات والهبات.
2.      تنفيذ مشروعات التمويل الذاتي المقترحة من قبل اللجنة والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
3.      مساعدة الأمين المالي في وضع ميزانية المشروع.
المادة (4):
 يجوز أن يستعين رئيس اللجنة المالية بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 
 
اللائحة الداخلية للجنة البرامج الدينية والثقافية
المادة (1) :
رئيس اللجنة هو عضو مجلس الإدارة ،مسؤول شؤون البرامج الدينية والثقافية.
المادة (2):
 أهداف اللجنة:
1.      نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والفني والتربوي.
2.      السعي لتنقية الذات الإنسانية من الشوائب النفسية،والعمل على تهذيب الأخلاق تهذيبا معرفيا من أجل الفضيلة.
3.      ربط أبناء المجتمع بالمسجد والقنوات المعنوية الأخرى، وتعميق الصلة بصلاة الجماعة والبرامج الإيمانية المختلفة.
4.      تعميق الرابطة الوجدانية مع الله تعالى.
المادة (3):
 المهام الأساسية للجنة:
1.      إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية الخاصة بمواليد أهل البيت عليهم السلام.
2.      إقامة المواسم الثقافية والمعارض الفنية، والمحاضرات الدينية والاجتماعية والصحية والمعنوية المربية، والمسابقات الثقافية.
3.      عمل المسرحيات الدينية والاجتماعية والصحية الهادفة.
4.      تنظيم إقامة مراسم الأدعية والأذكار الشريفة (كدعاء كميل ودعاء الندبة وغيرهما من الأدعية الشريفة).
5.      تنظيم زيارات ودية بين أفراد المجتمع لاسيما الشخصيات المؤثرة.
6.      إقامة ليالي الإحياء وأيامه(ليالي القدر ،يوم عرفة وغيرهما).
7.      إعداد النشرات والأشرطة التي تخدم البعد المعنوي والاجتماعي والصحي والمعرفي
المادة (4):
يجوز أن يستعين رئيس لجنة البرامج الدينية والثقافية بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 
 
 
اللائحة الداخلية للجنة التوعية والإعلام والعلاقات العامة
المادة (1):
رئيس اللجنة هو عضو مجلس الإدارة،مسؤول شؤون الإعلام والتوعية والعلاقات العامة.
المادة (2):
أهداف اللجنة:
توصيل أهداف مشروع النشاط التعليمي والثقافي للمجتمع المحلي وإعلامه عن الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقوم بها اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة والاتصال بالشخصيات المجتمعية والمؤسسات ذات العلاقة للاستفادة من خبراتهم في هذه المجالات كل حسب تخصصه.
المادة (3):
 المهام الأساسية للجنة:
1.      كتابة الإعلانات للأنشطة والفعاليات والبرامج التي يقوم بها اللجان.
2.      وضع الإعلانات في أماكن التجمعات العامة وتوزيع الدعوات.
3.      كتابة الرسائل والدعوات وإرسالها لأصحاب الشأن والاتصال بهم شخصياً.
4.      مساعدة اللجان في الاتصال بالعلماء والمثقفين وغيرهم في حالة الحاجة إليهم في المشاركة في إقامة أي نشاط أو فعالية أو برنامج.
5.      وضع الخطة الزمنية لعمل اللجنة وإرسالها إلى الإدارة للتصديق عليها.
6.      التعاون مع اللجان الأخرى في تسهيل أمورهم.
المادة (4):
 يحق أن يستعين رئيس اللجنة بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 
 
 
اللائحة الداخلية للجنة الاجتماعية والإرشادية
المادة (1):
 رئيس اللجنة هو عضو مجلس الإدارة،مسؤول الشؤون الاجتماعية والإرشادية.
المادة (2):
 أهداف اللجنة
1.      تزويد الأهالي بأهم المعلومات والمعارف التي تساعدهم في عمليات التوافق الاجتماعي والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.
2.      تشخيص الظواهر النفسية والاجتماعية المنتشرة في المجتمع المحلي واقتراح الحلول والبرامج العلاجية لهذه الظواهر المنتشرة (المشاكل) وتطبيقها.
3.      التواصل مع الأفراد والهيئات والمؤسسات الاجتماعية المحلية المتخصصين في هذا الجانب والاستفادة منهم.
المادة (3):
 المهام الأساسية للجنة:  
1.      وضع خطة زمنية للعمل في اللجنة.
2.      حصر المشاكل الاجتماعية والنفسية في المجتمع والعمل على علاجها.
3.      تشجيع الأهالي وخاصة الفتية والشباب حضور الندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية في هذا الجانب.
4.      تنظيم زيارات ورحلات إلى الفعاليات والأماكن المختصة بالجوانب النفسية والاجتماعية للشباب والفتية.
5.      توفير الكتب والمجلات والنشرات التوعوية في الإرشاد النفسي والاجتماعي وغيرها من الكتب التخصصية في هذا المجال.
6.      الاستفادة من المختصين في هذا الجانب.
7.      التعاون والتنسيق مع لجنة البرامج الدينية والثقافية لإقامة المحاضرات والندوات والدورات وورش العمل المختصة بالجوانب الاجتماعية.
المادة (4):
 يحق أن يستعين رئيس اللجنة بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
اللائحة الداخلية للجنة التخطيط
المادة (1):
رئيس اللجنة هو عضو مجلس الإدارة،مسؤول لجنة التخطيط.       
المادة (2):
أهداف اللجنة:
  1.  بناء أسس قوية معتمدة على بيانات متكاملة حول كافة النشاطات.
  2. نشر الوعي التخطيطي وسبل تطبيق منهجيه التخطيط في سائر الأقسام من خلال الدورات وورش العمل وغيرها.
  3. تحقيق تطلعات أبناء المجتمع وطموحاتهم في ظل رؤية إسلامية مدروسة.
المادة (3):
المهام الأساسية للجنة:
1.      تحديد طرق ومراحل الوصول إلى الأهداف، والأساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق الأهداف.
2.      المحاولة في استجماع ما أمكن من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في الصياغة التكاملية للتخطيط، والسعي لإنجاز التخطيط بالوسائل والسبل الممكنة.
3.      إعداد دراسة منطقية متكاملة لمشكلة ما، من خلال بلورة الحقائق والمعلومات الواقعية.
4.      المشاركة في إعداد مشاريع خطط طويلة المدى, ومتوسطة المدى، وقصيرة المدى للمركز.
5.      التأكد بأن الأداء الفعلي يسير حسب الخطط الموضوعة على نحو يؤكد مدى الاتجاه نحو الهدف، ومن ثم يمكن تصحيح المسار عن طريق اكتشاف الانحرافات وتحديد مواطن الخلل والعمل على تلافي أسبابها باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة ومواجهتها بالأسلوب الملائم.
6.      دراسة وتحليل انعكاسات تنفيذ الخطط على الواقع الاجتماعي.
7.      تحديد القضايا الأساسية المهمة المتوقع حدوثها أثناء فترة التنفيذ وطريقة معالجتها.
8.      إعداد قائمة بأسماء المشروعات المقترحة لكل برنامج في مشروع الخطة مرتبة حسب أولوياتها، ودرجة أهميتها ضمن إطار البرنامج.
المادة (4):
  من المهام المطلوبة(إداريا):
1.      طلب وضع خطط أولية من قبل لجان المركز.
2.      المشاركة في إعداد و تطوير الخطط.
3.      وضع نظام متابعة تنفيذ برامج ومشاريع المركز.
4.      تشكيل بنك معلومات مهمته جمع وتصنيف وإعداد الإحصاءات المختلفة التي يحتاجها المركز.
5.      التنسيق مع اللجان لتنفيذ كافة المهام والأعمال.
6.      تحديد الاحتياجات التدريبية وتنمية مهارات العاملين في المركز.
7.      استخلاص المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ خطط اللجان واقتراح البدائل المختلفة الممكنة لحلها وإعداد التقارير بهذا الشأن .
8.      الاتصال الدائم والمستمر من قبل لجنة التخطيط بالمختصين في اللجنة المساعدة ( الاستشارية) في ما يتعلق بأعمال إعداد الخطة.
9.      تحديد المواعيد الزمنية لإنجاز الخطط وتنفيذ البرامج والمشروعات
المادة (5):
 يحق أن يستعين رئيس اللجنة بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 
اللائحة الداخلية للجنة التحضيرية للانتخابات
 المادة (1):
 يعين مجلس إدارة المركز لجنة تحضيرية من أعضاء الجمعية العمومية وممن يراه مناسبا 
 المادة (2):
 يختار أعضاء اللجنة التحضيرية في أول اجتماع يعقد للجنة رئيسا ومنسقا من خلال الاقتراع السري أو التوافق بين الأعضاء.
المادة (3):
مهام اللجنة التحضيرية :
1.      الإعلان عن موعد الترشح والانتخابات
2.      دعوة كافة الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع توضيح متطلبات الإدارة.
3.      فتح باب تسجيل العضوية للراغبين في الترشح لمجلس الإدارة
4.      استلام استمارات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5.      استلام استمارات الانضمام إلى عضوية المركز.
المادة (4):
 يحق أن يستعين رئيس اللجنة بمن يراه مناسباً بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 
 
 
ملحق خاص بقسم النساء في المركز التعليمي والثقافي
 
تنطبق كل الأحكام الموجودة في النظام الأساسي للمركز التعليمي والثقافي على كلا قسميه الرجالي والنسائي ويضاف إلى القسم النسائي النقاط التالية إما توضيحا أو إضافة:
 
 المادة (15):
3-الفصل وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز.
 
الجمعية العمومية
المادة (20):
الجمعية العمومية الخاصة بالنساء مناطة بكل وظائف ومهام الجمعية العمومية الخاصة بالرجال.
المادة (23):
2.      يضاف إلى طلب أغلبية أعضاء القسم النسائي، اعتماده من قبل مجلس إدارة المركز.
المادة (24):
4.      طرح الثقة عن مجلس الإدارة وإعتماده بعد مصادقة مجلس إدارة المركز.
 
مجلس الإدارة
المادة (25):
 ينسق مجلس إدارة القسم النسائي مع إدارة المركز في تنفيذ السياسة العامة، ويتولى القيام بالأعمال الآتية:
1.      يعدّ مجلس إدارة النساء خطط اللجان ويصادق عليها من قبل مجلس إدارة المركز.
2.      إدارة شؤون(القسم النسائي) للمركز التعليمي والثقافي ومتابعة السياسة العامة والبرامج والأنشطة والفعاليات التي يقرها مجلس الإدارة.
3.      المساهمة في وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز التعليمي والثقافي على ضوء نظامها الأساسي. ومصادقة مجلس إدارة المركز عليها.
4.      المساهمة في وضع السياسة العامة للموارد المادية والمالية لتمويل المركز وطرق وأساليب الصرف والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة المركز.
المادة (29):
-يوزع مجلس إدارة القسم النسائي على أعضائه مسئولياته كما هو موضح في المادة (29)، ويستثنى منصب الرئاسة، على أن يكون منصب (المديرة) بدلا منه،وتكون نائبتها (مديرة مساعدة).
-تنتخب المديرة ونائبتها بالاقتراع السري ،وبالتوافق في باقي المناصب والمسؤوليات.
المادة(30):
أولاً:(المديرة) :
1.      تعتبر المسئولة الأولى في تنفيذ الخطط العامة لإدارة القسم النسائي للمركز التعليمي الثقافي.
2.      ترفع الشيكات وأذون الصرف والمستندات المالية مع إمضاء الأمين المالي
3.      تمثل اللجنة أمام الجهات الأهلية والرسمية أو تنوّب من لها الأهلية في ذلك، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع إدارة المركز.
ثالثاً:(أمينة السر):
5.      إعداد أذونات الصرف حسب قرار مجلس إدارة النساء ورفعها للأمينة المالية.
رابعاً: (الأمينة المالية):
1.      تعتبر المسئولة الأولى عن إدارة الأموال ومسك دفاتر الحسابات للقسم النسائي.
2.      تحفظ الأموال في مكان أمين على أن تشير بكتابة أو علامة إلى ملكية المركز
3.      التعليمي لها.
4.      مسؤولة عن جمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء وأفراد المجتمع والمؤسسات الخيرية مع اللجنة المالية وإيداعها في حساب المركز واستلام رصيد قبض والاحتفاظ به.
5.      صرف ما يتقرر صرفه للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها اللجان وتقره الإدارة بموجب إذن موقع عليه من قبل المديرة والأمينة المالية.
المادة(39):
الحوافز و المكافآت المادية للأعضاء تعطى بحسب تقدير مجلس الإدارة النسائي وموافقة مجلس إدارة المركز.
 
الفجر
4:01
الشروق
5:22
الظهر
11:37
المغرب
6:03
قَال علي (ع): يَابْنَ آدَمَ، إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِـعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.

 

ماذا تتوقع من مجلس إدارة المركز الجديد؟

إلى الأفضل
نفس المستوى
لا أعلم
عدد الأصوات : 18
الأكثر قراءة
» مجلس إدارة المركز...
الأكثر طباعة
» دورة في أحكام...
الأكثر إرسالاً
» دوروس المذاكرة...
الأكثر تعقيباً
» دعونا نسأل !...